Ал-Мухтор лил-фатво матни (Савдо китоби 1-қисм)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом аъзам Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда аста-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِــتَابُ الْـبُيُوعِ

(Савдо китоби)

البَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالإيجَابِ وَالقَبُولِ بِلَفْظَيِ الْـمَاضِي كَقَوْلِهِ: بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُمَا وَبِالتَّعَاطِي.
وَإذَا أوْجَبَ أحَدُهُمَا البَيْعَ فَالآخَرُ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإنْ شَاءَ رَدَّ، وَأيُّهُمَا قَامَ قَبْلَ القَبُولِ بَطَلَ الإيجَابُ.
فَإذَا وُجِدَ الإيجَابُ وَالقَبولُ لَزِمَهُمَا الْبَيْعُ بِلاَ خِيَارِ مَجْلِسٍ.
وَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْـمَبِيعِ مَعْرِفَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ.
وَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ.
وَمَنْ أطْلَقَ الثَّمَنَ فَهُوَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ.
وَيَـجُوزُ بَيْعُ الْكَيْلِيِّ وَالوَزْنِيِّ كَيْلاً وَوَزْناً وَمُـجَازَفَةً. وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعاَمٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ.
وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَـجُزْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. وَالثِّيَابُ كَالْغَنَمِ. فَإنْ سَمَّى جُمْلَةَ القُفْزَانِ وَالذُّرْعَانِ وَالْغَنَمِ جَازَ فِي الجَمِيعِ.
وَمَنْ بَاعَ دَاراً دَخَلَ مَفَاتِيحُهَا وَبِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الشَّجَرُ فِي بَيْعِ الأرْضِ.
وَلاَ يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ إلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ.
وَيَـجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ صَلاَحِهَا، وَيَـجِبُ قَطْعُهَا لِلْحَالِ، وَإنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الشَّجَرِ فَسَدَ الْبَيْعُ.
وَلاَ يَجُوزُ أنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أرْطَالاً مَعْلُومَةً.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، وَالبَاقِلاَّءِ فِي قِشْرِهِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْـمـَسِيلِ.
وَمَنْ اشترى سِلْعَةً بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ أوَّلاً، إلاَّ أنْ يَكُونَ مُؤَجَّلاً.
وَإنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أوْ ثَمَناً بِثَمَنٍ سَلَّمَا مَعاً.
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْـمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَيَـجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةِ وَالْـحَطُّ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَلْتَحِقُ بِأصْلِ الْعَقْدِ.
وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ أجَّلَهُ صَحَّ.
وَمَنْ مَلَكَ جَارِيةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أوْ شَهْرٍ أوْ وَضْعِ حَمْلٍ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ مُعَلَّماً كَانَ أوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ.
وَأهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبَيْعِ كَالْـمُسْلِمِينَ. وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ الْـخَمْرِ وَالْـخِنْزِيرِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الأخْرَسِ وَسَائِرُ عُقُودِهِ بِالإشَارَةِ الْـمَفْهُومَةِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْـمَبِيعِ أوْ بِشَمِّهِ أوْ بِذَوْقِهِ، وَفِي الْعَقَارِ بِوَصْفِهِ.

فَصْلٌ في الإقَالَةِ

الإقَالَةُ جَائِزَةٌ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ فِي الْـمَجْلِسِ. وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْـمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ. وَتَجُوزُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الأوَّلِ. فَإنْ شَرَطَ أقَلَّ أوْ أكْثَرَ أوْ جِنْساً آخَرَ يَلْزَمُهُ الأوَّلُ لاَ غَيْرُ.
وَهَلاَكُ الْـمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الإقَالَةِ، وَهَلاَكُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ، وَهَلاَكُ الثَّمَنِ لاَ يَمْنَعُ.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi