Ал-Мухтор лил-фатво матни (Закот китоби 1-қисм)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом аъзам Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда аста-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

مُـقَـدِّمة كِــتَابُ الزَّكَـاةِ

Закот китоби муқаддимаси

وَلاَ تَجِبُ إلاَّ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ إذَا مَلَكَ نِصَاباً خَالِياً عَنِ الدَّيْنِ فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِهِ الأصْلِيَّةِ مُلْكاً تَامّاً فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ.

وَلاَ يَجُوزُ أدَاؤُهَا إلاّ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ أوْ لِلأدَاءِ. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ سَقَطَتْ وَإنْ لَمْ يَنْوِهَا، وَلاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ، وَتَجِبُ فِي الْمُسْتَفَادِ الْمُجَانِسِ وَيُزَكِّيهِ مَعَ الأصْلِ. وَتَجِبُ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ، وَتَسْقُطُ بِهَلاَكِ النِّصَابِ بَعْدَ الحَوْلِ، وَإنْ هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ، وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ، وَيَأخُذُ اْلمُصَدِّقُ وَسَطَ الْمَالِ.

وَمَنْ مَلَكَ نِصَاباً فَعَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ لِسَنَةٍ أوْ أكْثَرَ، أوْ لِنُصُبٍ جَازَ.

بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ

Чорва ҳайвонлардан бериладиган закот

السَّائِمَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أكْثَرِ الحَوْلِ.

فَإنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أوْ أكْثَرَهُ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ.

وَالإبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ.

وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ أيْضاً.

وَالغَنَمُ الضَّأنَ وَالْمَعْزَ.

 فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الإبِلِ

Туя закотининг миқдорлари

لَيْسَ فِي أقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ،

وَفِي الْخَمْسِ شَاةٌ،

وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ،

وَفِي خَمْسَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ،

وَفِي عِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ،

وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ،

وَفِي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَة.

وَفِي سِتٍّ وَأرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ،

وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ،

وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ،

وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ،

ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ كَالأوَّلِ

 إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ

إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ،

ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ كَالأوَّلِ

إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ،

وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ،

وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ،

ثُمَّ تُسْتَأنَفُ أبَداً كَمَا اسْتُؤنِفَتْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ.

 

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

Мол закотининг миқдорлари

لَيْسَ فِي أقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ،

وَفِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أوْ تَبِيعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ،

وَفِي أرْبَعِينَ مُسِنٌّ أوْ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ،

وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إلَى سِتِّينَ،

وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ أوْ تَبِيعَتَانِ،

وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ،

وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ،

وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُسِنَّةٍ وَمِنْ مُسِنَّةٍ إلَى تَبِيع.

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ

Қўй ва эчки закотининг миқдорлари

لَيْسَ فِي أقَلَّ مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ،

وَفِي أرْبَعِينَ شَاةٌ

إلَى مِائَةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ

إلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ،

إلَى أرْبَعِمِائَةٍ فَفِيهَا أرْبَعُ شِيَاهٍ،

ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ،

وَأدْنَى مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَيُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الثَّنِيُّ، وَهُوَ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ.

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ

Отдан закот бериш ва яна айрим масалалар

مَنْ كَانَتْ لَهُ خَيْلٌ سَائِمَةٌ ذُكُورٌ وَإنَاثٌ؛ أوْ إنَاثٌ، فَإنْ شَاءَ أعْطَى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَاراً، وَإنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأعْطَى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

وَلاَ زَكَاةَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلاَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ، وَلاَ فِي الْفُصْلاَنِ وَالْحُمْلاَنِ وَالْعَجَاجِيلِ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ، وَلاَ فِي السَّائِمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إلاَّ أنْ يَبْلُغَ نَصِيبُ كُلِّ شَرِيكٍ نِصَاباً،

 وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أُخِذَ مِنْهُ أعْلَى مِنْهُ وَرُدَّ الفَضْلُ، أوْ أدْنَى مِنْهُ وَأُخِذَ الْفَضْلُ.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi