Ал-Мухтор лил-фатво матни (Ижара китоби)

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда секин-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِــتَابُ الإجَارَةِ

(Ижара китоби)

وَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ.
جُوِّزَتْ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ،
وَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَنَافِعِ وَالأُجْرَةِ معلومةً،
وَمَا صَلَحَ ثَمَنًا صَلَحَ أُجْرَةً،
وَتَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ.

وَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ وَالْعَيْبِ.

وَتُقَالُ وَتُفْسَخُ.

وَالْمَنَافِعُ تُعْلَمُ بِذِكْرِ الْمُدَّةِ كَسُكْنَى الدُّورِ، وَزَرْعِ الأرَضِينَ مُدَّةً مَعْلُومَةً، أوْ بِالتَّسْمِيَةِ كَصَبْغِ الثَّوْبِ، وَخِيَاطَتِهِ، وَإجَارَةِ الدَّابَّةِ لِحَمْلِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، أوْ لِيَرْكَبَهَا مَسَافَةً مَعْلُومَةً، أوْ بِالإشَارَةِ كَحَمْلِ هَذَا الطَّعَامِ.

وَإنِ اسْتَأجَرَ دَاراً أوْ حَانُوتًا فَلَهُ أنْ يَسْكُنَهَا وَيُسْكِنَها مَنْ شَاءَ، وَيَعْمَلَ فِيهَا مَا شَاءَ إلاَّ القِصَارَةَ وَالْحِدَادَةَ وَالطَّحْنَ.

وَإنِ اسْتَأجَرَ أرْضاً لِلزِّرَاعَةِ بَيَّنَ مَا يَزْرَعُ فِيها، أوْ يَقُولُ: عَلَى أنْ يَزْرَعَهَا مَا شَاءَ.

وَهَكَذاَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ إلاَّ أنَّهُ إذَا لَبِسَ أوْ رَكِبَ وَاحِدٌ: تَعَيَّنَ.

وَإذَا اسْتَأْجَرَ أرْضاً لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُها فَارِغَةً كَمَا قَبَضَهَا.

 وَالرَّطْبَةُ كَالشَّجَرِ

والزَّرْعُ يُتْرَكُ بِأجْرِ المِثْلِ إلَى نِهَايَتِهِ.

فَإنْ كَانَتِ الأرْضُ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ: يَغْرَمُ لَهُ الآجِرُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا، وَيَتَمَلَّكُهُ.

وَإنْ كَانَتِ الأرْضُ لاَ تَنْقُصُ: فَإنْ شَاءَ صَاحِبُ الأرْضِ أنْ يَضْمَنَ لَهُ الْقِيمَةَ وَيَتَمَلَّكَهُ: فَلَهُ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبِهِ، أوْ يَتَرَاضَيَانِ فَتَكُونُ الأرْضُ لِهَذَا وَالْبِنَاءُ لِهَذَا.

وَإنْ سَمَّى مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ كَقَفِيزِ حِنْطَةٍ: فَلَهُ أنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ مِثْلُهُ أوْ أخَفُّ كَالشَّعِيرِ والسِّمْسِمِ، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ أثْقَلُ كَالْمِلْحِ.

وَإنْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى فَعَطِبَتْ: ضَمِنَ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ، وَإنْ سَمَّى قَدْراً مِنَ الْقُطْنِ: فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَحْمِلَ مِثْلَ وَزْنِهِ حَدِيداً.

وَإنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأرْدَفَ آخَرَ: ضَمِنَ النِّصْفَ.

فَإنْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ: ضَمِنَهَا.

فَصْلٌ

الأُجَرَاءُ:

1) مُشْتَرَكٌ: كَالصَّبَّاغِ وَالقَصَّارِ

لاَ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ، وَالْمَالُ أمَانَةٌ فِي يَدِهِ، لاَ يَضْمَنُ إلاَّ أنْ يَتْلَفَ بِعَمَلِهِ، كَتَخْرِيقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ، وَزَلَقِ الْحَمَّالِ، وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ مِنْ شَدِّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يَضْمَنُ الآدَمِيَّ إذَا غَرِقَ فِي السَّفِينَةِ مِنْ مَدِّهِ، أوْ سَقَطَ مِنَ الدَّابَّةِ بِسَوْقِهِ وَقَوْدِهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْفَصَّادِ وَالْبَزَّاغِ إلاَّ أنْ يَتَجَاوَزَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ

2) وَ خَاصٌّ: كَالْمُسْتَأْجَرِ شَهْراً لِلْخِدْمَةِ وَرَعْيِ الْغَنَمِ وَنَحْوِهِ

يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَإنْ لَمْ يَعْمَلْ، وَلاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ وَلاَ بِعَمَلِهِ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدِ الْفَسَادَ

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُسَافِرَ بِهِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ.

فَصْلٌ

وَالْأُجْرَةُ تُسْتَحَقُّ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ أوْ بِتَعْجِيلِهَا

وَإذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ فَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ وَإنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا

فَإنْ غُصِبَتْ مِنْهُ سَقَطَ الأجْرُ

وَلِرَبِّ الدَّارِ أنْ يُطَالِبَ بِأُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ، وَالجَمَّالِ بِأُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ

وَتَمَامُ الْخُبْزِ إخْرَاجُهُ مِنَ التَّنُّورِ، وَتَمَامُ الطَّبْخِ غَرْفُهُ، وَتَمَامُ ضَرْبِ اللَّبِنِ إقَامَتُهُ

وَمَنْ لِعَمَلِهِ أثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالصَّبَّاغِ وَالْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ يَحْبِسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الأجْرَ

فَإنْ حَبَسَهَا فَضَاعَتْ لا َشَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ أجْرَ لَهُ عَلَيْهِ

وَمَنْ لاَ أثَرَ لِعَمَلِهِ كَالْحَمَّالِ وَالْغَسَّالِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

وَإذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ

وَإن قَالَ: إنْ سَكَنْتَ هَذَا الْحَانُوتَ عَطَّاراً فَبِدِرْهَمٍ، وَحَدَّاداً بِدِرْهَمَيْنِ جَازَ، وَأيَّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى لَهُ .

فَصْلٌ

وَإذَا فَسَدَتِ الإجَارَةُ يَجِبُ أجْرُ الْمِثْلِ، وَلاَ يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، وَمَن اسْتَأْجَرَ دَاراً كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ وَفَسَدَ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إلاَّ أنْ يُسَمِّيَ شُهُوراً مَعْلُومَةً، فَإذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا نَقْضُ الإجَارَةِ، فَإنْ سَكَنَ سَاعَةً فِي الشَّهْرِ الثَّانِي صَحَّ الْعَقْدُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ أَوَّلَهُ.

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلاً لِيَحْمِلَ لَهُ مَحْمِلاً إلَى مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ، وَإنِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ الزَّادِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَهُ أنْ يَرُدَّ عِوَضَهُ

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا، وَلاَ يَمْنَعُ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا

وَلاَ تَجُوزُ الإجَارَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ كَالْحَجِّ وَالأَذَانَ وَالإمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ، وَبَعْضُ أصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ: يَجُوزُ عَلَى التَّعْلِيمِ وَالإمَامَةِ فِي زَمَانِنَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الْمَعَاصِي كَالْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَنَحْوِهِمَا، وَلاَ عَلَى عَسْبِ التَّيْسِ

وَتَجُوزُ أُجْرَةُ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا طَعَاماً بِقَفِيزٍ مِنْهُ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ أنْ تَخِيطَهُ قَبَاءً، وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيصاً، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ وَيُحَلَّفُ، فَإذَا حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ؛ وَلَوْ قَالَ: خِطْتَهُ بِغَيْرِ أجْرٍ، وَقَالَ الصَّانِعُ بِأجْرٍ، فَإنْ كَانَ قَبْلَ الْعَمَلِ يَتَحَالَفَانِ وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإنْ كَانَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ

وَإذَا خَرِبَتِ الدَّارُ أوِ انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْعَةِ أوْ مَاءُ الرَّحَى انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَلَوْ مَاتَ أحَدُهُمَا وَقَدْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ، وَإنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ.

فَصْلٌ

وَتُفْسَخُ الإجَارَةُ بِالْعُذْرِ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ حَانُوتاً لِيَتَّجِرَ فَأَفْلَسَ، أوْ آجَرَ شَيْئاً، ثُمَّ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلاَ مَالَ لَهُ سِوَاهُ؛ وَكَذَلِكَ إنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلسَّفَرِ فَبَدَا لَهُ تُفْسَخُ الإجَارَةُ، وَإنْ بَدَا لِلْمُكَارِي فَلَيْسَ بِعُذْرٍ