Ал-Мухтор лил-фатво матни (Таҳорат китоби 1-қисм)

 

Таҳририятдан:

Аллоҳнинг марҳамати ила имом аъзам Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи мазҳаблари бўйича фиқҳий аҳкомларни мухтасар тарзда баён қилиб берган энг машҳур матнлардан бири бўлмиш «Ал-Мухтор лил-фатво» китобининг арабча матнини аудио тарзда бир неча қисмга бўлинган ҳолда аста-аста тақдим этиб борамиз.

Китобнинг аудио нусхаси Муҳиддин Обидхон қори ўғлининг овози билан толиби илмлар такрор-такрор эшитиб юришлари ва ёдлаб олишлари осон бўлиши учун қасида оҳангида секин ўқилган.

كِتَابُ الطَّهَـارَة

بَابُ الوُضُوء

مَنْ أرَادَ الصَّلاَةَ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

وَفَرْضُهُ:

غَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

وَسُنَنُهُ:

غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسُغَيْنِ ثَلاَثاً قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الإنَاءِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، وَتَسْمِيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَائِهِ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمَضْمَضَةُ ثَلاَثاً، وَالاِسْتِنْشَاقُ ثَلَاثاً، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَالأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَالأصَابِعِ، وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ.

وَمُسْتَحَبُّهُ النِّيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ وَالتَّيَامُنُ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ.

فصل في نواقض الوضوء

وَيَنْقُضُهُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَمِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِنْ كَانَ نَجِساً وَسَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ، وَالْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ إلا البَلْغَم، وَإنْ قَاءَ دَماً أوْ قَيْحاً نَقَضَ وَإنْ لَمْ يَمْلَإ الفَمَ، وَإذَا اخْتَلَطَ الدَّمُ بِالبُصَاقِ فَإنْ غَلَبَهُ أوْ سَاوَاهُ نَقَضَ، وَيَنْقُضُهُ النَّوْمُ مُضْطَجِعاً، وَكَذَلِكَ الْمُتَّكِئُ وُالمُسْتَنِدُ، وَالإغْمَاءُ وَالجُنُونُ.

وَالنَّوْمُ قَائِماً وَرَاكِعاً وَسَاجِداً وَقَاعِداً وَمَسُّ الْمَرْأةِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

وَكَذَا مَسُّ الذَّكَرِ .

وَالْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلاَةِ تَنْقُضُ.

فصل في أحكام الغُسل

فَرْضُ الْغُسْلِ: المَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ.

وَسُنَنُهُ: أنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ، وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ عَنْ بَدَنِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ ثَلاَثاً.

وَيُوجِبُهُ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَإنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ، وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

وَمَنِ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ فِي ثِيَابِهِ مَنِيّاً أوْ مَذْياً فَعَلَيْهِ الغُسْلُ.

وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالإحْرَامِ سُنَّةٌ.

وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلاَّ بِغِلاَفِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَيَجُوزُ لَهُ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ، وَلاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَالْجُنُبِ.

فصل في ما يتطهر به

تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ فِي نَفْسِهِ الْمُطّهِّرِ لِغَيْرِهِ كَالْمَطَرِ وَمَاءِ الْعُيُونِ وَالآبَارِ، وَإنْ تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمُكْثِ.

وَيَجُوزُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أحَدَ أوْصَافِهِ كَاللَّبَنِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالأُشْنَانِ وَمَاءِ الْمَدِّ.

وَلاَ تَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأزَالَ عَنْهُ طَبْعَ الْمَاءِ، كَالأشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ بِالأجْزَاءِ.

وَالْمَاءُ الرَّاكِدُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ إلاَّ أنْ يَكَونَ عَشَرَةَ أذْرُعٍ فِي عَشَرَةٍ وَعُمْقُهُ مَا لاَ تَنْحَسِرُ الأرْضُ بِالْغَرْفِ مِنْهُ.

وَالْمَاءُ الْجَارِي إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُرَ لَهَا أثَرٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ. وَالأثَرُ طَعْمٌ أوْ لَوْنٌ أوْ رِيحٌ.

وَمَا كَانَ مَائِيَّ الْمَوْلِدِ مِنَ الْحَيْوَانِ مَوْتُهُ فِي الْمَاءِ لاَ يُفْسِدُهُ ، وَكَذَا مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْبَعُوضِ وَالْبَقِّ، وَمَا عَدَاهُمَا يُفْسِدُ الْمَاءَ الْقَلِيلَ.

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لاَ يُطَهِّرُ الأحْدَاثَ، وَهُوَ مَا أزِيلَ بِهِ حَدَثٌ، أوِ اسْتُعْمِلَ فِي البَدَنِ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ وَيَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً إذَا انْفَصَلَ عَنِ الْعُضْوِ.

وَكُلِّ إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إلاَّ جِلْدَ الآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ، وَالْخِنْزِيرِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ.

وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا طَاهِرٌ،

وَشَعْرُ الإنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ.

فصل في أحكام الآبار

إذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ فَأُخْرِجَتْ ثُمَّ نُزِحَتْ طَهُرَتْ.

وَإذَا وَقَعَ فِي آبَارِ الفَلَوَاتِ مِنَ الْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالأخْثَاءِ لاَ يُنَجِّسُهَا مَا لَمْ يَسْتَكْثِرْهُ النَّاظِرُ.

وَخُرْءُ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِما لاَ يُفْسِدُهَا.

وَإذَا مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ فَأرَةٌ أوْ عُصْفُورَةٌ أوْ نَحْوُهُمَا نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِلَى ثَلاَثِينَ.

وَفِي الْحَمَامَةِ وَالدَّجَاجَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ.

وَفِي الآدَمِيِّ وَالشَّاةِ وَالْكَلْبِ نَزْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ.

وَإنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ أوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ الْمَاءِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا.

وَإذَا لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ جَمِيعِ الْمَاءِ نُزِحَ مِنْهَا مِائَتَا دَلْوٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ.

فصل في أحكام الأسْــــآر

سُؤْرُ الآدَمِيِّ وَالفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ.

وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلاَّةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ مَكْرُوهٌ..

وَسُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ.

وَسُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ مَشْكُوكٌ فِيهِ : يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ.

بَابُ التَّيَمُّمِ

مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ مِيلاً أوْ لِمَرَضٍ أوْ بَرْدٍ أوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أوْ عَطَشٍ أوْ عَدَمِ آلَةٍ : يَتَيَمَّمُ بِمَا كَانَ مِنْ أجْزَاءِ الأرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْجِصِّ وَالْكُحْلِ، وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالنِّيَّةِ.

وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ.

وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ أنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ فَيَنْفُضَهُمَا ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبَهُمَا كَذَلِكَ، وَيَمْسَحَ بِكُلِّ كَفٍّ ظَهْرَ ذِرَاعِ الأُخْرَى وَبَاطِنَهَا مَعَ الْمِرْفَقِ، وَالِاسْتِيعَابُ شَرْطٌ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَقَبْلَ طَلَبِ الْمَاءِ، وَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْ، وَإنْ وَجَدَهُ فِي خِلاَلِ الصَّلاَةِ تَوَضَّأ وَاسْتَقْبَلَ.

وَيُصَلّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ كَالْوُضُوءِ.

وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ لِمَنْ طَمِعَ فِي الْمَاءِ.

وَتَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا لَوْ تَوَضَّأ، وَكَذَلِكَ صَلاَةُ الْعِيدِ.

وَلاَ يَجُوزُ لِلْجُمُعَةِ وَإنْ خَافَ الْفَوْتَ، وَلاَ لِلْفَرْضِ إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ.

وَيَنْقُضُهُ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ وَاسْتِعْمَالِهِ.

وَلَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالتَّيَمُّمِ وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ لَمْ يُعِدْ.

وَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ قُرْبُ الْمَاءِ طَلَبَهُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ

وَيَطْلُبُ الْمَاءَ مِنْ رَفِيقِهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ.

وَيَشْتَرِي الْمَاءَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَشْتَرِيَهُ بِأكْثَرَ، وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ. فَمَنْ كَانَ بِهِ جِرَاحَةٌ غَسَلَ بَدَنَهُ إِلاَّ مَوْضِعَهَا، وَلاَ يَتَيَمَّمُ لَهَا.

•┈┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈┈•

https://telegram.me/islomovozi